مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 558

أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

[ 11600 ] 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه (1) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.

[ 11601 ] 5 وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي 7 قال : ليس في مال المكاتب زكاة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب (1).

والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله.

[ 11602 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله 7 : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر إلى أن قال قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئاً.

__________________

4 الفقيه 2 : 19 / 63 ، والكافي 3 : 542 / 5 ، علل الشرائع : 372 / 1.

(1) في نسخة : لأنّه ( هامش المخطوط ).

5 الفقيه 2 : 19 / 64.

(1) الكافي 3 : 542 / 4.

6 الفقيه 3 : 146 / 644.

(1) في المصدر والتهذيب : بها.

(2) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.

الصفحة 86 من 558