مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 558

أقول : وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات (4) ، وغيرها (5).

4 باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ 11597 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً (1).

[ 11598 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.

أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.

[ 11599 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك

__________________

(4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

الباب 4

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 3 : 542 / 1.

(1) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).

2 قرب الإِسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

3 الفقيه 2 : 19 / 62.

الصفحة 85 من 558