3 باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلاّ لم تستحب |
[ 11595 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله 7 : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا.
[ 11596 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (1) ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن 7 عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح 7 مثله (3).
__________________
الباب 3
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 542 / 2 ، والتهذيب 4 : 30 / 75.
2 الكافي 3 : 542 / 3.
(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 4 : 30 / 76.
(3) الكافي 3 : 542 / ذيل حديث 3.




