مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 558

عليه خصلتين : الضمان والزكاة.

[ 11592 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز (1) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله 7 عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له.

[ 11593 ] 7 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله 7 عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

[ 11594 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال.

قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله (2).

__________________

6 التهذيب 4 : 28 / 70 ، والاستبصار 2 : 30 / 88.

(1) كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير.

7 التهذيب 4 : 29 / 71 ، والاستبصار 2 : 30 / 89.

8 الفقيه 2 : 9 / 27.

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا.

الصفحة 83 من 558