مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 558

[ 11589 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط (1) قال : قلت لأبي عبد الله 7 : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة (2).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبله.

[ 11590 ] 4 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب (1) على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.

[ 11591 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة (1) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع

__________________

3 الكافي 3 : 540 / 2.

(1) كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخيّاط.

(2) التهذيب 4 : 28 / 68 ، والاستبصار 2 : 29 / 86.

4 التهذيب 4 : 27 / 67 ، والاستبصار 2 : 29 / 85.

(1 و 2) في المصدر : تجب.

5 التهذيب 4 : 28 / 69 ، والاستبصار 2 : 30 / 87.

(1) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ).

الصفحة 82 من 558