[ 11586 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2).
2 باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل |
[ 11587 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل (1) به.
[ 11588 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.
__________________
12 قرب الإِسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 541 / 3.
(1) في المصدر : يتّجر به أو يعمل.
2 الكافي 3 : 541 / 6 ، والتهذيب 4 : 27 / 65 ، والاستبصار 2 : 29 / 83.




