[ 11583 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن (1) ، عن أبي عبد الله 7 قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[ 11584 ] 10 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله 7 قال : سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به.
[ 11585 ] 11 وعنه (1) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.
__________________
9 التهذيب 4 : 27 / 63.
(1) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
10 التهذيب 4 : 27 / 64.
(1) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ).
11 التهذيب 4 : 29 / 73 ، والاستبصار 2 : 31 / 91.
(1) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) ...
(2) « اليتيم » : ليس في التهذيب.




