[ 11579 ] 5 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله 7 إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.
[ 11580 ] 6 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني : المرادي عن أبي جعفر 7 قال : ليس على مال اليتيم زكاة.
[ 11581 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة.
[ 11582 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس في مال اليتيم زكاة.
__________________
5 الكافي 3 : 541 / 7.
(1) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 27 / 66 ، والاستبصار 2 : 29 / 84.
6 المعتبر : 256.
7 التهذيب 4 : 26 / 61.
8 التهذيب 4 : 26 / 62.




