مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 نحوه (2).
أقول : يأتي وجهه (3).
[ 11577 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
[ 11578 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا 7 أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب 7 : لا زكاة على يتيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم (2).
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله (3).
__________________
(2) التهذيب 4 : 29 / 72 ، والاستبصار 2 : 31 / 90.
(3) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
3 الكافي 3 : 541 / 4.
4 الكافي 3 : 541 / 8 ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(1) الفقيه 2 : 115 / 495.
(2) التهذيب 4 : 30 / 74.
(3) التهذيب 4 : 334 / 1049.




