مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 558

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

1 باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل

[ 11575 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 (1) في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.

[ 11576 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما (1) قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن

__________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب 1

فيه 12 حديثاً

1 الكافي 3 : 540 / 1 ، والتهذيب 4 : 26 / 60.

(1) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 3 : 541 / 5.

(1) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله 8 لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».

الصفحة 77 من 558