17 باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلاّ أن يراد به التجارة |
[ 11568 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
[ 11569 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.
[ 11570 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في حديث قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا (1).
__________________
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 530 / 4.
2 الكافي 3 : 530 / 3.
3 التهذيب 4 : 21 / 54 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) في المصدر : سميناها.




