مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 558

[ 11565 ] 2 ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً.

[ 11566 ] 3 وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (1) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه (2).

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ 11567 ] 4 ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً (1) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل (2).

__________________

2 المقنعة : 40.

3 الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.

(1) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 4 : 67 / 184.

4 المقنعة : 40.

(1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب.

الصفحة 73 من 558