[ 11565 ] 2 ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً.
[ 11566 ] 3 وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (1) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه (2).
والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
[ 11567 ] 4 ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً (1) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل (2).
__________________
2 المقنعة : 40.
3 الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 67 / 184.
4 المقنعة : 40.
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب.




