[ 11556 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله 7 عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا.
[ 11557 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[ 11558 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (1).
[ 11559 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله 7 : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا
__________________
2 التهذيب 4 : 70 / 191 ، والاستبصار 2 : 9 / 26.
3 التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
4 التهذيب 4 : 69 / 188 ، والاستبصار 2 : 11 / 31.
(1) الكافي 3 : 529 / 6.
5 التهذيب 4 : 70 / 190 ، والاستبصار 2 : 19 / 25.




