14 باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح |
[ 11555 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر 7 وليس عنده غير ابنه جعفر 7 فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله 9 ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار (1) ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً (2) كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله 9 ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله 7 لأبيه : ما تريد إلاّ (3) أن يخرج مثل هذا فيكف (4) الناس أن يعطوا (5) فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.
__________________
الباب 14
فيه 6 أحاديث
* المال الناضّ : ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين نضض 4 : 231 ).
1 التهذيب 4 : 70 / 192 ، والاستبصار 2 : 9 / 27.
(1) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
(2) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
(3) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.
(4) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ).
(5) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ).




