عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين (1) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة.
[ 11553 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله 7 قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا.
[ 11554 ] 11 وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (4).
__________________
(1) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ).
10 قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
11 قرب الإِسناد 167.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1 وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.




