في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.
[ 11549 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
[ 11550 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
[ 11551 ] 8 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
[ 11552 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،
__________________
6 الكافي 3 : 528 / 3.
(1) في المصدر : أو أكثر.
7 الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
8 الكافي 3 : 528 / 5.
9 التهذيب 4 : 69 / 189 ، والاستبصار 2 : 11 / 32.




