مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 558

قال للسنة التي تتّجر فيها (1).

[ 11546 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها (1) الحول فليزكّها.

[ 11547 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله 7 في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ 11548 ] 5 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة

__________________

(1) المقنعة : 40.

3 الكافي 3 : 528 / 2 ، والتهذيب 4 : 68 / 186 ، والاستبصار 2 : 10 / 29.

(1) كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.

4 الكافي 3 : 527 / 1.

(1) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 4 : 68 / 185 ، والاستبصار 2 : 10 / 28.

5 الكافي 3 : 529 / 7.

الصفحة 66 من 558