مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 558

13 باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً

[ 11544 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة (1) حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت (2) فيها.

[ 11545 ] 2 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله 7 وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه

__________________

الباب 13

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 529 / 9 ، والتهذيب 4 : 69 / 187 ، والاستبصار 2 : 10 / 30.

(1) في الكافي : زكاته.

(2) في نسخة : تتّجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

2 قرب الإِسناد : 59.

الصفحة 65 من 558