[ 11534 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله 7 : ما في الخُضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب (1) والبطيخ ومثله من الخُضر ، قال : ليس عليه شيء إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[ 11535 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله 8 ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالاً ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.
[ 11536 ] 4 وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : جعل رسول الله 9 الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.
[ 11537 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد
__________________
2 الكافي 3 : 512 / 3.
(1) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معاً ).
(2) كذا في المخطوط ، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ).
(3) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ).
والفرسك : مثل الخوخ ، أجرد أملس ، أحمر وأصفر. ( مجمع البحرين فرسك 5 : 284 ).
(4) التهذيب 4 : 67 / 182.
3 الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلاّت.
(1) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و.
4 الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5 الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.




