ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (8) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي (9).
11 باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول |
[ 11533 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت (1) بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.
__________________
(8) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 3 : 511 / 2 ، والتهذيب 4 : 66 / 181.
(1) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.




