وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
[ 11530 ] 10 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[ 11531 ] 11 وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل (1) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة.
10 باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها |
[ 11532 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1)
__________________
10 التهذيب 4 : 65 / 177.
11 التهذيب 4 : 65 / 178.
(1) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الخصال : 604 / 9.
(1) يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).




