مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 558

وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

[ 11530 ] 10 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

[ 11531 ] 11 وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل (1) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة.

10 باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها

[ 11532 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1)

__________________

10 التهذيب 4 : 65 / 177.

11 التهذيب 4 : 65 / 178.

(1) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ).

(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 10

فيه حديث واحد

1 الخصال : 604 / 9.

(1) يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).

الصفحة 59 من 558