مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 558

[ 11525 ] 5 ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله 7 مثله ، وقال : (1) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

[ 11526 ] 6 وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله 9 الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.

[ 11527 ] 7 محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.

[ 11528 ] 8 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إلى أن قال : وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.

[ 11529 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة (1) والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف

__________________

5 الكافي 3 : 510 / 2.

(1) في المصدر زيادة : كل.

6 الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

7 التهذيب 4 : 65 / 176.

8 التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.

9 التهذيب 4 : 6 / 12 ، والاستبصار 2 : 6 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(1) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار.

الصفحة 58 من 558