[ 11522 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل قال : قلت لأبي الحسن 7 : إنّ لنا رطبة (1) واُرزا ، فما الذي علينا فيهما (2) ؟ فقال 7 : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر ، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال.
[ 11523 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الحرث ، ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت (1) والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[ 11524 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث (2) ، ما يزكّى منها ؟ قال 7 : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل نحوه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله (4).
__________________
2 الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) الرطبة : القصب خاصة ما دام رطبا. ( مجمع البحرين رطب 2 : 70 ).
(2) في المصدر : فيها.
(3) الكافي 3 : 511 / 6.
(1) السُّلت : نوع من الشعير لا قشر فيه. ( مجمع البحرين سلت 2 : 205 ).
4 الكافي 3 : 510 / 1.
(1) قوله : ( بن عبد الله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر ، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.
(2) كذا في الاصل ، وفي هامش المخطوط عن التهذيب ، لكن في متن المخطوط : الحبوب.
(3) التهذيب 4 : 3 / 7 ، 65 / 175 والاستبصار 2 : 3 / 7.
(4) المقنعة : 40.




