أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (6) ، وأنّه محمول على الاستحباب.
9 باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط |
[ 11521 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار في حديث أنّ أبا الحسن 7 كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على (1) كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله 7 ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله 7 : في الحبوب كلّها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع 7 : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل (2).
__________________
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 510 / 3 ، والتهذيب 4 : 5 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 511 / 4.




