مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 558

فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى.

[ 11518 ] 16 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر 7 ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله 7 : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله 9 بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله 6 عمّا سوى ذلك.

[ 11519 ] 17 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله 9 : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك.

[ 11520 ] 18 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : قول الله : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (1) أهي قوله : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (2) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم.

__________________

16 المقنعة : 38.

17 مسائل علي بن جعفر 116 / 49.

18 تفسير العياشي 2 : 107 / 112.

(1) التوبة 9 : 103.

(2) البقرة 2 : 43.

الصفحة 55 من 558