فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى.
[ 11518 ] 16 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر 7 ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله 7 : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله 9 بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله 6 عمّا سوى ذلك.
[ 11519 ] 17 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله 9 : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك.
[ 11520 ] 18 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : قول الله : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (1) أهي قوله : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (2) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم.
__________________
16 المقنعة : 38.
17 مسائل علي بن جعفر 116 / 49.
18 تفسير العياشي 2 : 107 / 112.
(1) التوبة 9 : 103.
(2) البقرة 2 : 43.




