على الفضّة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار وأنا حاضر : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبد الله 7 : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول الله 6 عفا عمّا سوى ذلك.
[ 11516 ] 14 ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه قال (1) : الذهب والفضّة ، وثلاثة من الحيوان : الإِبل والبقر والغنم ، وممّا أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
[ 11517 ] 15 علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأمّا الوزن
__________________
14 الخصال : 422 / 20.
(1) في المصدر زيادة : منها.
15 المحكم والمتشابه : 78 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) في المصدر : توضع.




