التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.
4 باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال |
[ 12675 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني : أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر 7 قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم (1).
[ 12676 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر 7 من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.
__________________
الباب 4
فيه 22 حديثاً
1 التهذيب 4 : 137 / 386 ، والاستبصار 2 : 58 / 191 ، والمقنعة : 49.
(1) علل الشرائع : 377 / 2.
2 التهذيب 4 : 143 / 400.




