أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين في حديث عن صاحب الزمان 7 أنّه رآه وتحته 7 بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ (1) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.
[ 12673 ] 10 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.
[ 12674 ] 11 العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس.
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ثمّ إنّ وجه
__________________
(1) رزأه : نقصه. ( القاموس المحيط رزأ 1 : 16 ).
10 المقنعة 45 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
11 تفسير العياشي 2 : 63 / 60.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.




