مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 532 من 558

يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير (5) أمرنا (6) فقد استحلّ منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا (7) شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.

[ 12671 ] 8 وعن محمّد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً إلى أن قال : فقلت في نفسي : إنّ ذلك في كلّ (1) من استحلّ محرّماً ، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله (2) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.

قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (3) ، وكذا الذي قبله.

[ 12672 ] 9 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن

__________________

(5) في المصدر : من غير.

(6) في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ).

(7) في المصدر : أموالنا.

8 إكمال الدين : 522 / 51.

(1) في المصدر : في جميع.

(2) في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة 7 على غيره ؟ فو الذي بعث محمداً بالحق بشيراً.

(3) الاحتجاج : 480.

9 الخرائج والجرائح : 125.

الصفحة 532 من 558