مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 530 من 558

[ 12666 ] 3 وبالإِسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا 7 فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له (1) ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد (2) منكم في حلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري ، مثله (3) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأوّل.

[ 12667 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر 7 قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1).

[ 12668 ] 5 ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ، وزاد : قال : والناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أننا أحللنا شيعتنا من ذلك.

__________________

3 الكافي 1 : 460 / 26 ، والمقنعة : 46.

(1) في نسخة زيادة : وهو الخمس ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب والاستبصار والمقنعة : أحداً ( هامش الاصل والمخطوط ).

(3) التهذيب 4 : 140 / 396 ، والاستبصار 2 : 60 / 196.

4 التهذيب 4 : 138 / 387 ، والاستبصار 2 : 59 / 192.

(1) بصائر الدرجات : 404 / 3.

5 المقنعة : 46.

الصفحة 530 من 558