مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 527 من 558

[ 12660 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله 9.

[ 12661 ] 4 وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله 7 قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ إلى أن قال : وأمّا أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا (1) فيئنا وذهبوا به ... الحديث (2).

[ 12662 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له (1) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.

__________________

3 التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

4 التهذيب 4 : 149 / 417.

(1) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا.

(2) هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.

5 الفقيه 2 : 22 / 78 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(1) في المصدر : قلت لأبي جعفر 7 : أصلحك الله.

الصفحة 527 من 558