مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 520 من 558

هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام (1) يأخذ الجارية الروقة (2) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع (3).

[ 12640 ] 16 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار (1) ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله 7 قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.

[ 12641 ] 17 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال : قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (1) أن تعطيهم منه ( قُلِ

__________________

(1) في المصدر : للإِمام.

(2) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح روق 4 : 1486 ).

(3) مستطرفات السرائر : 100 / 27.

16 التهذيب 4 : 135 / 378.

(1) في نسخة : الحسن بن أحمد بن بشار ( هامش المخطوط ).

17 التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.

(1) الأنفال 8 : 1.

الصفحة 520 من 558