والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟!.
أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة.
[ 11510 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، قال : الزكاة على (1) تسعة أشياء : على (2) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله 6 عمّا سوى ذلك.
[ 11511 ] 9 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 7 عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في (1) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة وهي : الراعية وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[ 11512 ] 10 وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله 7 قال : وضع رسول الله 9 الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى
__________________
8 التهذيب 4 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 2 / 1.
(1 و 2) في نسخة : في ( هامش المخطوط ).
9 التهذيب 4 : 2 / 2 ، والاستبصار 2 : 2 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه أبواب.
(1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ).
10 التهذيب 4 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 2 / 3.




