مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 518 من 558

محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه (1) حيث يحبّ.

[ 12635 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ، وقال : سورة الأنفال فيها جدع الأنف ، وقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (1) ( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ) (2) قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.

[ 12636 ] 12 وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإِمام بعد الرسول ، وأمّا قوله : ( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) (1) قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (2) فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير

__________________

(1) في نسخة : وضعه ( هامش المخطوط ).

11 التهذيب 4 : 133 / 371.

(1 ، 2) الحشر 59 : 7 ، 6.

12 التهذيب 4 : 134 / 376.

(1 ، 2) الحشر 59 : 6 ، 7.

الصفحة 518 من 558