ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله 7 : قطائع الملوك كلّها للإِمام وليس للناس فيها شيء.
[ 12631 ] 7 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول وسُئل عن الأنفال فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله 9 فما كان لرسول الله 9 فهو للإِمام.
[ 12632 ] 8 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون (1) للملوك فهو خالص للإِمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
[ 12633 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : ما يقول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (1) ؟ وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول.
[ 12634 ] 10 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
7 التهذيب 4 : 133 / 372.
8 التهذيب 4 : 133 / 373.
(1) في نسخة : كان ( هامش المخطوط ).
9 التهذيب 4 : 132 / 368.
(1) الأنفال 8 : 1.
10 التهذيب 4 : 133 / 370 و 149 / 416.




