ورواه الشيخ كما تقدّم ، إلاّ أنّه قال : يقسّم بينهم على الكفاف والسعة (1).
[ 12624 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث إلى أن قال : فالنصف له يعني : نصف الخمس للإِمام خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
__________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.




