[ 12622 ] 3 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
3 باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام ، فإنّ فضل شيء فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده |
[ 12623 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح 7 في حديث طويل قال : وله يعني : للإِمام نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.
__________________
3 التهذيب 4 : 148 / 412.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.




