2 باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس |
[ 12620 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا 7 قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله 9 ، وما كان لرسول الله 6 فهو للإِمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإِمام ، أرأيت رسول الله 6 كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (2).
[ 12621 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضّل ونعطي هكذا ، وسُئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.
__________________
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 1 : 457 / 7 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) الأنفال 8 : 41.
(2) قرب الإِسناد : 170.
2 التهذيب 4 : 126 / 363 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.




