[ 12617 ] 18 وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (1) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا.
[ 12618 ] 19 وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله 7 عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله 6 أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) (1) رسول الله 9 ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها (2) إلينا.
[ 12619 ] 20 وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين 8 قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
__________________
18 تفسير العياشي 2 : 62 / 56.
(1) الانفال 8 : 41.
19 تفسير العياشي 2 : 63 / 63.
(1) في المصدر : بين.
(2) في المصدر : يردوها.
20 تفسير العياشي 2 : 63 / 62.
(1) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.




