مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 558

فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (1) ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله 7 : أقول لك : إنّ رسول الله 9 وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله 6 ؟!

فوقع 7 : كذلك هو ، والزكاة على (3) كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب ، وقد ورد التصريح فيما مضى (6) ويأتي (7) بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب (8) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.

[ 11509 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله 7 في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر

__________________

(1) في المصدر : أضعاف.

(2) في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ).

(3) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(4) التهذيب 4 : 5 / 11 ، والاستبصار 2 : 5 / 11.

(5) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب.

(6) مضى في الأحاديث 1 5 من هذا الباب.

(7) يأتي في الأحاديث 8 17 من هذا الباب.

(8) راجع المعتبر : 258 ، وذخيرة المعاد : 430.

7 الكافي 5 : 69 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة.

الصفحة 51 من 558