الْقُرْبَىٰ ) (1) ؟ قال : هم قرابة رسول الله 9 ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم.
[ 12613 ] 14 وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله 9.
[ 12614 ] 15 وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله 7 : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء (1).
[ 12615 ] 16 وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 قال : فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ... الحديث.
[ 12616 ] 17 وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) قال : هم اهل قرابة نبي الله 9.
__________________
(1) الأنفال 8 : 41.
14 تفسير العياشي 2 : 61 / 51 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال.
15 تفسير العياشي 1 : 176 / 56.
(1) في المصدر : ثم نكون وهم علىٰ سواء.
16 تفسير العياشي 1 : 325 / 130.
17 تفسير العياشي 2 : 62 / 55.
(1) الأنفال 8 : 41.




