فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (4) الآية ، ثمّ قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا ، بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ.
[ 12610 ] 11 محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... الحديث.
[ 12611 ] 12 علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
[ 12612 ] 13 محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
__________________
(4) التوبة 9 : 60.
11 بصائر الدرجات : 49 / 5 وسنده عن أبي محمد ، عن عمران بن موسىٰ ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
12 المحكم والمتشابه : 57 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
13 تفسير العياشي 2 : 61 / 50.




