إلى أن قال : فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول 9 ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله 9 ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد : الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ... الحديث.
[ 12609 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، عن الرضا 7 في حديث طويل قال : وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله 9 إلى أن قال : فبدأ بنفسه ثم (2) برسوله ثمّ بذي القربى ، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم إلى أن قال : وأمّا قوله : ( وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (3) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله 6 ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى إلى أن قال : فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته
__________________
10 أمالي الصدوق : 427 ، وعيون أخبار الرضا 7 1 : 237.
(1 ، 3) الأنفال 8 : 41.
(2) في العيون زيادة : ثنّىٰ ( هامش المخطوط ).




