مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 506 من 558

من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (3) إلى أن قال : وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول 9 نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي 6 ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله 9 إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (6).

[ 12608 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء

__________________

(3) الاحزاب 33 : 5.

(4) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ).

(5) في نسخة : علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ).

(6) التهذيب 4 : 128 / 366 ، والاستبصار 2 : 56 / 185.

9 التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال ...

الصفحة 506 من 558