مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 501 من 558

أبواب قسمة الخمس

1 باب أنّه يقسّم ستّة أقسام ، ثلاثة للإِمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها ، الذكر والاُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة

[ 12600 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريّا ابن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (1) ؟ فقال : أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي (2).

__________________

أبواب قسمة الخمس

الباب 1

فيه 20 حديثاً

1 التهذيب 4 : 125 / 360.

(1) الأنفال 8 : 41.

(2) الفقيه 2 : 22 / 79.

الصفحة 501 من 558