[ 12596 ] 2 وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا 7 بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
12 باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس |
[ 12597 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر 7 : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.
[ 12598 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ في توقيعات الرضا 7 إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة.
[ 12599 ] 3 قال : وسُئل أبو عبد الله (1) 7 عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين (2).
__________________
2 الكافي 1 : 459 / 23.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 1 : 458 / 13.
2 الفقيه 2 : 22 / 80.
3 الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في نسخة : أبو الحسن 7.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.




