[ 11506 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله 9 في تسعة أشياء ، وعفا (1) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا (2) عمّا سوى ذلك.
[ 11507 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله 7 قال : وضع رسول الله 9 الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا ( رسول الله 9 ) (1) عمّا سوى ذلك.
[ 11508 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن 7 : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : وضع رسول الله 9 الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإِبل ، وعفا رسول الله 9 عمّا سوى ذلك ،
__________________
4 الكافي 3 : 509 / 1 ، والتهذيب 4 : 3 / 5 ، والاستبصار 2 : 3 / 5.
(1) في نسخة زيادة : رسول الله 9 ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) في نسخة زيادة : رسول الله 9 ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار.
5 الكافي 3 : 509 / 2 ، والتهذيب 4 : 3 / 6 ، والاستبصار 2 : 3 / 6.
(1) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة.
6 الكافي 3 : 510 / 3 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.




