مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 558

الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6).

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (8).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (9).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (10).

11 باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس

[ 12595 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب 7 : ليس عليه الخمس.

__________________

(4) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ).

(5) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ).

(6) التهذيب 6 : 368 / 1065.

(7) الفقيه 3 : 117 / 499.

(8) المحاسن : 320 / 59.

(9) المقنعة : 46.

(10) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الباب 11

فيه حديثان

1 الكافي 1 : 459 / 22.

الصفحة 499 من 558