الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (8).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (9).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (10).
11 باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس |
[ 12595 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب 7 : ليس عليه الخمس.
__________________
(4) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ).
(5) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ).
(6) التهذيب 6 : 368 / 1065.
(7) الفقيه 3 : 117 / 499.
(8) المحاسن : 320 / 59.
(9) المقنعة : 46.
(10) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 1 : 459 / 22.




