9 باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم |
[ 12589 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء (1) قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء (2).
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 12590 ] 2 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق 7 قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
10 باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام |
[ 12591 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
__________________
الباب 9
فيه حديثان
1 التهذيب 4 : 139 / 393.
(1) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : 339 « منه قده ».
(2) الفقيه 2 : 22 / 81.
(3) المعتبر : 293.
2 المقنعة : 46.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 4 : 124 / 358 و 138 / 390.




