مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 558

9 باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم

[ 12589 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء (1) قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء (2).

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله (3).

[ 12590 ] 2 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق 7 قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.

10 باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام

[ 12591 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،

__________________

الباب 9

فيه حديثان

1 التهذيب 4 : 139 / 393.

(1) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : 339 « منه قده ».

(2) الفقيه 2 : 22 / 81.

(3) المعتبر : 293.

2 المقنعة : 46.

الباب 10

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 4 : 124 / 358 و 138 / 390.

الصفحة 497 من 558