من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ ، سل هؤلاء بما أبيحوا (2).
[ 12587 ] 9 وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد 7 : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى.
[ 12588 ] 10 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب 7 : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
__________________
(2) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ).
9 التهذيب 4 : 139 / 394.
10 مستطرفات السرائر : 100 / 28.
(1) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال.




